الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

50

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

لا يماثله و لا يضاده كما اذا ورد مثلا فى الخطاب انه اذا قطعت بوجوب شىء يجب عليك التصديق بكذا تارة بنحو يكون تمام الموضوع بان يكون الموضوع بان يكون القطع بالوجوب مطلقا و لو اخطأ موجبا لذلك و اخرى بنحو يكون جزئه و قيده بان يكون القطع به فى خصوص ما اصاب موجبا له و فى كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف و حاك عن متعلقه و آخر بما هو صفة خاصة للقاطع او المقطوع .